الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        وأما الهبة للثواب كما ورد عنهم النص في ذلك فليست محل البحث، فيكون الاستدلال واردا في غير محل النزاع، والاستدلال إذا كان في غير محل النزاع لا يفيد، وما لم ينص على الثواب يحمل على الثواب جمعا بين الأدلة.

        أن العوض المالي قد يكون مقصودا من هبة الأجانب، فإن الإنسان قد يهب الأجنبي إحسانا إليه، وإنعاما عليه، وقد يهب له طمعا في المكافأة والمجازاة عرفا وعادة، وقد لا يحصل ذلك من الأجنبي، وفوات المقصود [ ص: 96 ] من عقد محتمل للفسخ يمنع لزومه كالبيع؛ لأنه يعدم الرضا، والرضا في هذا الباب كما هو شرط في الصحة فهو شرط في اللزوم.

        ويناقش بما نوقش به الدليل السابق; وذلك أن مجال البحث هنا إنما هو في الهبة التي لا يراد بها الثواب، أما التي يراد بها الثواب فليست محل البحث، فيكون الاستدلال على غير صورة النزاع فلا يكون معتبرا.

        6- الدليل على منع الرجوع إذا كانت الهبة لذي رحم محرم: ما تقدم من الأدلة على منع الأب من الرجوع على ولده بالهبة، كحديث سمرة وأثر عمر -رضي الله عنهما- إذ الهبة لذي الرحم بمنزلة الصدقة، والصدقة لا يجوز الرجوع فيها.

        وتقدمت مناقشتها.

        7- ودليلهم على الكراهة أنه من باب الخساءة والدناءة.

        الترجيح:

        بعد استعراض أدلة القولين السابقين فإن الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول; وذلك لما يلي:

        قوة أدلة هذا القول، وعدم استقامة الاعتراضات عليها.

        والإجابة على أدلة أصحاب القول الثاني.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية