الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        الشرط الرابع: أن يكون معينا، فلا يصح الإبراء مع إبهام المبرأ.

        فلو قال: أبرأتك من أحد الدينين ونحو ذلك، أو أبرأت أحد هذين الرجلين، فللعلماء في هذا الشرط قولان:

        القول الأول: صحة الإبراء مع إبهام المحل.

        وهو الظاهر من مذهب المالكية، والرواية الثانية عند الحنابلة; لأن المالكية يجوزون الإبراء من المجهول، وهبة المجهول والمعدوم.

        القول الثاني: عدم صحة الإبراء مع إبهام المحل.

        وإليه ذهب الحنفية، والشافعية، ومذهب الحنابلة. [ ص: 340 ]

        الأدلة:

        دليل القول الأول:

        1- قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون .

        وجه الدلالة: أن الله عز وجل رغب في الإبراء، وهذا يشمل إبهام المحل.

        2- أنه بالإمكان الوصول إلى التخلص من هذا الإبهام بأمر سهل، وهو طلب البيان من المبرئ.

        3- ما تقدم من الأدلة على جواز الإبراء من المجهول.

        دليل القول الثاني: عدم صحة الإبراء مع إبهام المحل:

        القياس على الهبة والضمان، فكما أنه لو قال: وهبتك أحد هذين العبدين، أو ضمنت لك أحد الدينين لا يصح، فكذلك هنا لو قال: أبرأت أحد غريمي لم يصح، والجامع بينهما إبهام المحل.

        ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم.

        الترجيح:

        الذي يترجح لي هو: القول بصحة الإبراء ولو مع إبهام المحل; لأن هذا من قبيل التبرع، وتقدم عدم اشتراط العلم بالموهوب، ولما في ذلك من فكاك ذمة المدين، وتخليصه من ذل الدين، وحصول المبرئ على ثواب الإبراء. والله أعلم. [ ص: 341 ]

        وعلى هذا إذا أبرأه من أحد الدينين يرجع في تفسيره للمبرئ، قاله الحلواني والحارثي من الحنابلة، قال في الفروع: "يعني: ثم يقرع على المذهب".

        التالي السابق


        الخدمات العلمية