المطلب الثالث: رجوع الأجداد والجدات 
اختلف العلماء في حكم رجوع الجد والجدة فيما وهبه لولد ولده  على أقوال: 
القول الأول: أنه ليس لهم الرجوع.  [ ص: 78 ] 
وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة. 
وحجته: ما تقدم من الأدلة الدالة على تحريم رجوع الواهب في هبته، ويدخل في هذا الجد والجدة. 
القول الثاني: أن لهم الرجوع. 
وهو مذهب الشافعية،  والظاهرية.  
وحجته: 
حديث  ابن عمر   وابن عباس   -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:  "لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد". 
فقوله: "الوالد" يدخل فيه الجد، والجدة، فكل منهما والد. 
ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم، بل المراد الوالد المباشر; إذ إن الأب هو الذي يتملك من مال ولده، والأم يجب أن تعدل في هبة أولادها، بخلاف الأجداد والجدات. 
القول الثالث: أنه يرجع آباء الآباء. 
وبه قال بعض الشافعية.  
ولعل حجته: أن آباء الآباء عصبة يقومون مقام الأب، بخلاف الآباء من جهة الأم فمن ذوي الأرحام. 
ونوقش: بما نوقش به دليل القول الثاني.  [ ص: 79 ] 
الترجيح: 
الراجح -والله أعلم- قول جمهور أهل العلم، وأنه لا رجوع للأجداد أو الجدات; إذ الأصل تحريم الرجوع; إذ هم يفارقون الوالدين المباشرين; إذ الأب له أن يتملك من مال ولده، والأب والأم يجب عليهما التعديل بين أولادهما في الهبة بخلاف الأجداد والجدات. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					