فرع: على قول الحنابلة  في صحة الرجوع بالأخذ مع النية  إذا لم يعلم هل نوى الرجوع، وكان ذلك بعد موت الأب؟. 
فقد قالوا: إذا لم توجد قرينة تدل على الرجوع لم يحكم بكونه رجوعا; لأن الأخذ يحتمل الرجوع وغيره، فلا نزيل حكما يقينيا، بأمر مشكوك فيه . 
وإن اقترنت به قرائن دالة على الرجوع، فلهم في عد ذلك رجوعا وجهان:  [ ص: 118 ] 
الوجه الأول: أنه يعد رجوعا: 
1- لأنه قد اكتفي في العقد بدلالة الحال، ففي الفسخ من باب أولى. 
2- ولأن لفظ الرجوع إنما كان رجوعا لدلالته عليه، فكذلك كل ما دل عليه. 
الوجه الثاني: أنه لا يكون رجوعا. 
لأن الملك ثابت للموهوب له يقينا، فلا يزول إلا بالصريح. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					