[ ص: 165 ] جماع أبواب أحكامه -صلى الله عليه وسلم- وأقضيته وفتاويه 
ليس الغرض من ذلك ذكر التشريع العام ، وإن كانت أقضيته الخاصة تشريعا عاما ، وإنما الغرض ذكر سيرته -صلى الله عليه وسلم- في الحكومات الجزئية التي فصل بها بين الخصوم وكيف كانت سيرته -صلى الله عليه وسلم- في الحكم بين الناس . 
الباب الأول في أحكامه -صلى الله عليه وسلم- وأقضيته في المعاملات وما يتعلق بها 
وفيه أنواع : 
الأول : في تحذيره صلى الله عليه وسلم من القضاء بين اثنين 
روى  الإمام أحمد   والدارقطني  والأربعة عن  أبي هريرة   -رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين» .  
وروى  الإمام أحمد   والبيهقي  في السنن عن  عبد الله بن مسعود   -رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما من حاكم يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقف على جهنم ، ثم يرفع رأسه إلى الله فإن قال الله تعالى : ألقه ، ألقاه في مهواه أربعين خريفا» . 
وروى  الإمام أحمد  عن  عائشة   -رضي الله تعالى عنها- قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط» . 
وروى  الإمام أحمد   والترمذي   وابن ماجه  عن  أنس   -رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من ابتغى القضاء ، وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه ، ومن أكره عليه أنزل الله تعالى ملكا يسدده» . 
الثاني : في تقسيمه القضاء إلى ثلاثة أقسام 
روى  أبو داود   والبيهقي  عن بريدة   -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «القضاة ثلاثة : واحد في الجنة ، واثنان في النار ، فأما الذي في الجنة : فرجل عرف الحق  [ ص: 166 ] فقضى به فهو في الجنة ، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار ، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار» . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					