تنبيهات : 
الأول : إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا  للزبير :  «اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ» لأنه- عليه الصلاة والسلام- ندب  الزبير  أولا إلى إسقاط بعض حقه رعيا للمجاورة ، وليس على وجه الحكم ، فلما تكلم الأنصاري بما تكلم استوفى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم  للزبير  حقه ، فقضى- عليه الصلاة والسلام- أن يمسك الأهل الماء إلى الكعبين ، ثم يرسله إلى الأسفل . 
الثاني : إنما «نهى عن عسيب الفحل» لأنه إجارة مجهول؛  إذ قد تحمل في زمن قريب فيغبن صاحب الأنثى ، وقد تحمل فيغبن صاحب الذكر . واختلف في العسيب والعسب ، فقال  القاضي عياض :  عسيب الفحل المنهي عنه إنما هو كراء ضرابه ، والعسيب نفسه هو الضراب . قاله  أبو عبيدة ،  وقال غيره : لا يكون العسيب إلا الضراب بالكراء عليه ، وقيل : العسيب ماؤه . 
 [ ص: 179 ] وقال الجوهري :  العسيب الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل ، يقال : عسب فحله يعسبه ، أي أكراه ، وعسب الفحل أيضا ضرابه ، وقيل ، ماؤه ، والعسيب يقال بالياء مع الباء الموحدة ، ويقال بالباء الموحدة فقط . 
الثالث : المراد «ببيعتين في بيعة»  أن يبيعها بعشرة نقدا ، وعشرين إلى أجل ، أو أن يبيع سلعتين مختلفتين بثمن واحد على سبيل اللزوم . 
الرابع : قال  الماوردي  في السلم : اختلف في تفسير بيع الحصاة ،  فقيل : المراد أن يبيع من أرضه قدر ما انتهى إليه رمي الحصاة . 
وقيل : معناه : أي ثوب وقعت عليه الحصاة فهو المبيع . وقيل : معناه : متى وقعت الحصاة وجب البيع . 
وقيل : معناه : ارم الحصاة فما خرج فلك بعدده دراهم أو دنانير . 
الخامس : قال في الموطأ «المضامين» بيع ما في بطون إناث الإبل . 
والملاقيح : ما في ظهور الفحول . 
وحبل الحبلة : بيع الجزور إلى أن ينتج نتاج الناقة . 
السادس : قوله «أن يبيع حاضر لباد» لأن سلعهم ليس لها غالبا عليهم مشقة ، وهم جاهلون في الأسعار ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : «دع الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض» . 
السابع : الكلأ مهموز من الكلأة بالكسر ، وهي الحفظ ، وإطلاق هذا الاسم على الدين مجاز ، لأنه يكلأ لا كالئ ، وإنما الكالئ صاحبه؛ لأن كلا من المتبايعين يكلأ صاحبه ، أي : يحرضه لأجل ماله قبله؛ ولهذا وقع النهي عنه؛ لأنه يؤدي إلى كثرة المنازعة والمشاجرة . 
وقد ورد فاعل بمعنى مفعول ، كقوله تعالى : من ماء دافق   [الطارق : 6] أي : مدفوق . 
ويحتمل أن يكون المجاز في الإسناد إلى ملابس الفعل ، أي : كالئ صاحبه كـ عيشة راضية   [القارعة : 7] ويقدر الإضمار في الحديث ، أي : نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع مال الكالئ بمال الكالئ . 
وحقيقته أن يكون لشخص على آخر دين فيطالبه به ، فلا يجد معه شيئا ، أو يجد معه ولكن يبيعه به شيئا يتأخر قبضه ، كأن يبيعه دارا غائبة أو أن يبيع الدين بمنافع دابة معينة ونحوها ، أو أن يبيع ماله من الدين لشخص بدين لذلك الشخص على آخر ، وبدين على ذلك الشخص نفسه ، أو أن يؤخر شخص رأس مال السلم بشرط أكثر من ثلاثة أيام . 
الثامن : إنما خص التفرقة بين الأم؛ لأن الولد لا يستغني عنها في أكله وشربه وقيامه وهو خاص بالآدميات ، وينتهي زمن الإسفار ، ومنتهاه عشر سنين . 
 [ ص: 180 ] التاسع : اختلف في علة النهي عن التلقي ، فقال  الشافعي :  لحق الطالب . 
وقال  مالك :  الحق منه لأهل السوق . 
وقال  ابن العربي :  لهما . 
واختلف في حد القدر المنهي عنه إذا زاد عليه في البعد لا يتناوله النهي عن التلقي . 
فقيل : لا حد في القرب والبعد ، ولا في الزمان ولا في المكان . 
وقيل : الميل . 
وقيل : الفرسخان . 
وقيل اليومان . 
النجش : الزيادة ليغري غيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					