الثالث عشر : في حكمه صلى الله عليه وسلم وطء الشبهة :
روي عن حبيب بن سالم قال : رفع إلى النعمان بن بشير- رضي الله تعالى عنه- وهو أمير الكوفة فقال : لأقضين بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان أحلتها لك جلدتك مائة ، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة فوجدوه أحلتها له فجلده مائة .
الرابع عشر : في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوج امرأة أبيه :
روى ابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن حبان والإمام أحمد والأربعة والدارقطني عن البراء بن عازب- رضي الله تعالى عنهما- قال : رأيت خالي أبا بردة ومعه الراية ، فقلت : إلى أين ؟ فقال : أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وآتي برأسه .


