العاشر : في حكمه صلى الله عليه وسلم في الديات  وفيه مسائل : 
الأولى : في حكمه في دية الحر المسلم الذكر :  
روى  أبو داود  عن  ابن مسعود   - رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض ذكر . 
الثانية : في دية المرأة والعبد والمكاتب والمعاهد والكافر والذمي :  
روى  النسائي  عن ابن عمرو بن العاص  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها»  [ ص: 214 ] 
وعن  ابن عباس   - رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ، ولا اعترافا ولا صلحا ولا ما دون الموضحة» . 
الثالثة : في حكمه صلى الله عليه وسلم في دية الأعضاء والجراح :  
روى  أبو داود   والنسائي  عن  ابن عمر   - رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الأسنان خمس من الإبل . 
وروى  الإمام أحمد   وأبو داود   والبيهقي  في السنن عن  ابن عمرو-  رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف إذا أجدع الدية كاملة مائة من الإبل ، وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون ، وفي العين خمسون ، وفي المأمومة ثلث النفس ، وفي الجائفة ثلث العقل ، وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمس وفي السن خمس ، وفي كل أصبع عشر من الإبل . 
وروى  البيهقي  في السنن عن  معاذ-  رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في السمع مائة من الإبل ، وفي العقل مائة من الإبل . 
وروى  ابن عدي   والبيهقي  في السنن عن  عبد الله بن عمرو   - رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في اللسان الدية ، إذا منع الكلام ، وفي الذكر الدية ، إذا قطعت الحشفة ، وفي الشفتين الدية . 
وروى  الإمام أحمد  والأربعة عن  عبد الله بن عمرو   - رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «في المواضح خمس خمس» . 
 والنسائي  عن عبد الله ابن عمرو-  رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في الأصابع عشر عشر . 
الرابعة : في حكمه في دية الجنين :  
روى  البخاري  وغيره عن  المغيرة بن شعبة-  رضي الله تعالى عنه- أن ضرتين رمت  [ ص: 215 ] إحداهما الأخرى بعمود فسطاط ، فألقت جنينها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة : عبدا أو أمة ، وجعلها على عاقلة المرأة . 
الخامسة : في تقويمه صلى الله عليه وسلم بالدنانير والدراهم :  
روى  أبو داود  عن  ابن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم : «أنه جعل الدية اثني عشر ألفا» . 
				
						
						
