مسألة : قال  الشافعي      : " ولو خلوه على فداء إلى وقت فإن لم يفعل عاد إلى أسرهم : فلا يعود ، ولا يدعه الإمام أن يعود ، ولو امتنعوا من تخليته إلا على مال يعطيهموه فلا يعطيهم منه شيئا : لأنه مال أكرهوه على دفعه بغير حق " .  
قال  الماوردي      :  إذا أطلق أهل الحرب أسيرا على اشتراط فداء يحمله إليهم   ، فإن حمله ، وإلا عاد إليهم ، لم يجب عليه حمل الفداء ، ولا العود إليهم ، ويكون الشرطان باطلين .  
وقال  الزهري   ،  والأوزاعي      : الشرطان واجبان ، فيؤخذ بحمل المال إليهم ، فإن حمله ، وإلا أخذ بالعود إليهم .  
وقال  أبو هريرة   والحسن البصري   ،  وإبراهيم النخعي   ،  وسفيان الثوري      : اشتراط الفداء لازم ، واشتراط العود باطل .  
واحتجوا بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقد صلح  الحديبية   مع  قريش   على أنه يرد إليهم من جاء مسلما منهم ، فجاءه  أبو جندل بن سهل بن عمرو   مسلما ، فرده إلى أبيه ، وجاءه  أبو بصير   مسلما ، فرده إليهم مع رسول لهم ، فقتل الرسول ، وعاد فقال : يا رسول الله ، قد وفيت لهم ، ونجاني الله منهم ، فلم ينكره عليه .  
ودليلنا : ما روي أن   أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط  ، قدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد صلح  الحديبية   مسلمة ، وجاء أخواها في طلبها ، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ردها إليهم ، بقوله تعالى :  فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار      [ الممتحنة : 15 ] . ولأن المعاوضة عن رقبة الحر لا تصح ، فبطل الفداء ، وسقط المال .  
والهجرة من دار الحرب   واجبة ، والعود إليها معصية ، فلم يجز العود .  
 [ ص: 272 ] فأما حديث  أبي جندل   ،  وأبي بصير   ، فهو منسوخ بحديث  أم كلثوم  ، وعلى أنهما كانا ذوي عشرة طلبا رغبة فيهما ، وإشفاقا عليهما ، فخالفا من عداهما .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					