فصل : فإذا ثبت سقوط الفداء ، وتحريم العود ، فالوفاء لهم بالفداء مستحب ، وإن لم يجب ، ليكون ذريعة إلى إطلاق الأسرى .  
والوفاء بالعود   محظور ، لا يجب ، ولا يستحب لما فيه من الخوف على نفسه ودينه .  
فإن افتدى نفسه بماله ساقه إليهم ، ثم غنمه المسلمون منهم نظر ، فإن كان بذله لهم مبتدئا كان ذلك المال مغنوما ، وإن شرطوه على إطلاقه ، كان ذلك الحال باقيا على ملكه ، ويكون أحق من الغانمين به .  
وهكذا  إذا افتدى الإمام أسرى في دار الحرب بماله   ساقه إليهم من بيت المال ، ثم غنم ذلك المال منهم ، لم يملكه الغانمون عنهم : لأنه مال المسلمين صار إليهم بغير حق ، فوجب أن يعود إلى حقه في بيت المال .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					