الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : تصح . واختاره في الفائق .

تنبيه : قوله " ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص " شمل سواء كان حقا لله ، كحد الزنا والسرقة ، ونحوهما . أو لآدمي ، كحد القذف والقصاص . وكون من عليه حد أو قصاص لا تصح كفالته : من مفردات المذهب .

فائدتان

إحداهما : تصح الكفالة لأخذ مال ، كالدية وغرم السرقة .

الثانية : لا تصح الكفالة بزوج وشاهد . قوله ( ولا بغير معين ، كأحد هذين ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقيل : تصح ; لأنه تبرع . فهو كالإعارة والإباحة . ذكره في القاعدة الخامسة بعد المائة .

التالي السابق


الخدمات العلمية