آ . (52) قوله :
nindex.php?page=treesubj&link=28908_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52لا يحل : قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=12114أبو عمرو " تحل " بالتأنيث اعتبارا باللفظ . والباقون بالياء ; لأنه جنس وللفصل أيضا .
قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52من بعد " أي : من بعد اللاتي نصصنا لك على إحلالهن . وقد تقدم . وقيل : من بعد إباحة النساء المسلمات دون الكتابيات .
قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52من أزواج " مفعول به . و " من " مزيدة فيه لاستغراق الجنس .
قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52ولو أعجبك " كقوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=708791أعطوا السائل ولو على فرس " أي : في كل حال ، ولو على هذه الحال المنافية .
قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52إلا ما ملكت " فيه أوجه ، أحدها : أنه مستثنى من " النساء " ، فيجوز فيه وجهان : النصب على أصل الاستثناء ، والرفع على البدل . وهو المختار . الثاني : أنه مستثنى من أزواج . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14803أبو البقاء . فيجوز أن يكون في موضع
[ ص: 138 ] نصب على أصل الاستثناء ، وأن يكون في موضع جر بدلا من " هن " على اللفظ ، وأن يكون في موضع نصب بدلا من " هن " على المحل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13366ابن عطية : " إن كانت " ما " مصدرية فهي في موضع نصب لأنه من غير الجنس . وليس بجيد ; لأنه قال بعد ذلك : والتقدير : إلا ملك اليمين . وملك بمعنى مملوك " . انتهى . وإذا كان بمعنى مملوك صار من الجنس ، وإذا صار من الجنس لم يكن منقطعا . على أنه على تقدير انقطاعه لا يتحتم نصبه بل يجوز عند
تميم الرفع بدلا ، والنصب على الأصل كالمتصل ، بشرط صحة توجه العامل إليه كما حققته غير مرة . وهذا يمكن توجه العامل إليه ولكن اللغة المشهورة لغة
الحجاز : وهو لزوم النصب في المنقطع مطلقا كما ذكره
أبو محمد آنفا .
آ . (52) قَوْلُهُ :
nindex.php?page=treesubj&link=28908_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52لا يَحِلُّ : قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=12114أَبُو عَمْرٍو " تَحِلُّ " بِالتَّأْنِيثِ اعْتِبَارًا بِاللَّفْظِ . وَالْبَاقُونَ بِالْيَاءِ ; لِأَنَّهُ جِنْسٌ وَلِلْفَصْلِ أَيْضًا .
قَوْلُهُ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52مِنْ بَعْدُ " أَيْ : مِنْ بَعْدِ اللَّاتِي نَصَصْنَا لَكَ عَلَى إِحْلَالِهِنَّ . وَقَدْ تَقَدَّمَ . وَقِيلَ : مِنْ بَعْدِ إِبَاحَةِ النِّسَاءِ الْمُسْلِمَاتِ دُونَ الْكِتَابِيَّاتِ .
قَوْلُهُ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52مِنْ أَزْوَاجٍ " مَفْعُولٌ بِهِ . وَ " مِنْ " مَزِيدَةٌ فِيهِ لِاسْتِغْرَاقِ الْجِنْسِ .
قَوْلُهُ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52وَلَوْ أَعْجَبَكَ " كَقَوْلِهِ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=708791أَعْطُوا السَّائِلَ وَلَوْ عَلَى فَرَسٍ " أَيْ : فِي كُلِّ حَالٍ ، وَلَوْ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ الْمُنَافِيَةِ .
قَوْلُهُ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52إِلا مَا مَلَكَتْ " فِيهِ أَوْجُهٌ ، أَحَدُهَا : أَنَّهُ مُسْتَثْنَى مِنَ " النِّسَاءِ " ، فَيَجُوزُ فِيهِ وَجْهَانِ : النَّصْبُ عَلَى أَصْلِ الِاسْتِثْنَاءِ ، وَالرَّفْعُ عَلَى الْبَدَلِ . وَهُوَ الْمُخْتَارُ . الثَّانِي : أَنَّهُ مُسْتَثْنَى مِنْ أَزْوَاجٍ . قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14803أَبُو الْبَقَاءِ . فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ
[ ص: 138 ] نَصْبٍ عَلَى أَصْلِ الِاسْتِثْنَاءِ ، وَأَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ جَرٍّ بَدَلًا مِنْ " هُنَّ " عَلَى اللَّفْظِ ، وَأَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ بَدَلًا مِنْ " هُنَّ " عَلَى الْمَحَلِّ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13366ابْنُ عَطِيَّةَ : " إِنْ كَانَتْ " مَا " مَصْدَرِيَّةً فَهِيَ فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ لِأَنَّهُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ . وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ ; لِأَنَّهُ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : وَالتَّقْدِيرُ : إِلَّا مِلْكَ الْيَمِينِ . وَمِلْكٌ بِمَعْنَى مَمْلُوكٍ " . انْتَهَى . وَإِذَا كَانَ بِمَعْنَى مَمْلُوكٍ صَارَ مِنَ الْجِنْسِ ، وَإِذَا صَارَ مِنَ الْجِنْسِ لَمْ يَكُنْ مُنْقَطِعًا . عَلَى أَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ انْقِطَاعِهِ لَا يَتَحَتَّمُ نَصْبُهُ بَلْ يَجُوزُ عِنْدَ
تَمِيمٍ الرَّفْعُ بَدَلًا ، وَالنَّصْبُ عَلَى الْأَصْلِ كَالْمُتَّصِلِ ، بِشَرْطِ صِحَّةِ تَوَجُّهِ الْعَامِلِ إِلَيْهِ كَمَا حَقَّقْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ . وَهَذَا يُمْكِنُ تَوَجُّهُ الْعَامِلِ إِلَيْهِ وَلَكِنَّ اللُّغَةَ الْمَشْهُورَةَ لُغَةُ
الْحِجَازِ : وَهُوَ لُزُومُ النَّصْبِ فِي الْمُنْقَطِعِ مُطْلَقًا كَمَا ذَكَرَهُ
أَبُو مُحَمَّدٍ آنِفًا .