الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=7884ويحرم بلا إذن والد مسلم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن له أم : انظر سرورها ، فإن أذنت من غير أن يكون في قلبها وإلا فلا تغز . وفي الحرية وجهان ( م 1 ) [ ص: 199 ] لا جد وجدة ذكره الأصحاب ولا تحضرني الآن عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ويتوجه تخريج واحتمال في الجد أبي الأب ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : اتفقوا أن nindex.php?page=treesubj&link=18004بر الوالدين فرض واتفقوا أن بر الجد فرض .
وإن تعين وفي الروضة : أو كان فرض كفاية فلا إذن . ولا غريم لا وفاء له .
وفي الرعاية وجه : لا يستأذن مع تأجيله ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يجب عليه أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه ، قيل له : فكل العلم يقيم به دينه ، قال : الفرض الذي يجب عليه في نفسه صلاته وصيامه ونحو ذلك ، وهذا خاصة يطلبه بلا إذن ، نص عليه .
ونقل ابن هانئ فيمن لا يأذن له أبواه : يطلب منه بقدر ما ينفعه ، العلم لا يعدله شيء . وفي الرعاية : من لزمه التعلم ، وقيل : أو كان فرض كفاية ، وقيل : أو نفلا ولا يحصل ببلده فله السفر لطلبه بلا إذن أبويه .
nindex.php?page=treesubj&link=7884 [ ص: 198 ] كتاب الجهاد ( مسألة 1 ) قوله : " وفي الحرية وجهان " ، انتهى .
وأطلقهما في الكافي والبلغة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم ، وظاهر المغني والشرح إطلاق الخلاف أيضا .
( أحدهما ) : لا يجب استئذان من أحد أبويه غير حر في الجهاد ، وهو احتمال [ ص: 199 ] في المغني والشرح وهو الصحيح ، وبه قطع في المحرر والنظم والمنور وغيرهم .
( والوجه الثاني ) : الأبوان الرقيقان في الاستئذان كالحرين ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وصاحب الهداية والخلاصة والمقنع وغيرهم ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه والزركشي .
وقال في الرعاية الكبرى : ومن أحد أبويه مسلم وقيل أو رقيق لم يتطوع بلا إذنه ، ومع رقهما فيه وجهان ، فقدم إذا كان أحدهما رقيقا جواز التطوع ، وأطلق فيما إذا كانا رقيقين الخلاف