الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=7891ويحرم بلا إذن إمام إلا لحاجة ، نص عليه .
وفي المغني وفرصة يخاف فوتها ، وفي الروضة اختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه ، فعنه : لا يجوز ، [ ص: 200 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه جوازه بكل حال ظاهرا وخفية وعصبة وآحادا وجيشا وسرية ، وفي الخلاف في الجمعة بغير سلطان : الغزو لا يجوز أن يقيمه كل واحد على الانفراد ، ولا دخول دار حرب بلا إذن إمام ولهم إذا كانوا منعة فعله ودخولها بلا إذنه ، ومن أخذ ما يستعين به في غزاة معينة فالفاضل له ، وإلا في الغزو ، وإن أخذ دابة غير عارية وحبيس لغزوة عليها ملكها به ، نقله الجماعة ومثلها سلاح وغيره ، نص عليه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الوقف ، قيل nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : الرجل يحمل ويعطي نفقة يخلف شيئا ؟ قال : لا فإذا غزا فهو ملكه ، واحتج بخبر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، قال : ولا يحل له بالنفير .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم : لا يعطي أهله إلا أن يصير إلى رأس مغزاه ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني عن قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إذا بلغت وادي القرى فهو كمالك ، قال : إذا بلغه كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بعث لأهله نفقة ، وقيل : ملكه لا يتخذ منه سفرة ولا يطعم أحدا ولا يعيره ولا أهله ، نص عليه : نقل ابن هانئ nindex.php?page=treesubj&link=7943لا يغزو على ما ليس له ، ولا يسأل أحدا إلا عن غير مسألة ولا إشراف نفس ، وقيل له في رواية أبي داود المسألة في الحملان ؟ فقال : أكره المسألة في كل شيء .