الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          قال أحمد ويكره التلثم في القتال ، وعلى أنفه ، وله لبس علامة ، كريش نعام ، وعنه : يستحب لشجاع وأنه يكره لغيره ، جزم به في الفصول ويجوز تبييت عدو ولو مات به صبي وامرأة لم يردهما ، ورميهم بمنجنيق نص على ذلك وقطع ماء وسابلة ، لا حرق نحل وتغريقه ، وفي أخذ كل شهده بحيث لا يترك للنحل شيء روايتان ( م 2 ) ويجوز عقر دابة لحاجة أكل .

                                                                                                          وعنه : ولأكل في غير دواب قتالهم ، جزم به بعضهم ، وذكره في المغني إجماعا في دجاج وطير . واختار إتلاف دواب قتالهم ولا يدعها لهم ، ذكره في المستوعب ، وعكسه أشهر .

                                                                                                          وفي البلغة : يجوز قتل ما قاتلوا عليه في تلك الحالة ، ولو أخذناه حرم قتله إلا لأكل وإن تعذر حمل متاع فترك ولم يسترى فللأمير أخذه لنفسه وإحراقه ، نص عليهما وإلا حرم ، إذ ما جاز اغتنامه حرم إتلافه وإلا جاز إتلاف غير حيوان .

                                                                                                          قال في البلغة : ولو غنمناه ثم عجزنا عن نقله إلى دارنا ، فقال الأمير : من أخذ [ ص: 210 ] شيئا فله ، فهو لآخذه ، وكذا إن لم يقل ، في أكثر الروايات . وعنه : غنيمة ، ويجب إتلاف كتبهم المبدلة ، ذكره في البلغة .

                                                                                                          ولنا حرق شجرهم وزرعهم وقطعه بلا ضرر ولا نفع ، وعنه : إن تعذر قتلهم بدونه أو فعلوه بنا وإلا حرم ، نقله واختاره الأكثر .

                                                                                                          وفي الوسيلة : لا يحرق ولا بهيمه ، إلا أن يفعلوه بنا . قال أحمد : لأنهم يكافئون على فعلهم ، وكذا تغريقهم ورميهم بنار ، وهدم عامر قيل هو كذلك ، وقيل : يجوز ( م 3 ) قال أحمد : لا يعجبني يلقى في نهرهم سم ، لعله يشرب منه مسلم .

                                                                                                          [ ص: 209 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 209 ] مسألة 2 ) قوله : لا أخذ نحل وتغريقه ، وفي أخذ كل شهده بحيث لا يترك للنحل شيء روايتان ، انتهى . وأطلقهما في المغني والبلغة والشرح .

                                                                                                          ( أحدهما ) يجوز ، قدمه في الرعايتين والحاويين وصححه في النظم .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) : لا يجوز ، وما هو ببعيد بلى هو قوي . [ ص: 210 ]

                                                                                                          ( مسألة 3 ) قوله : " وكذا تغريقهم ورميهم بنار وهدم عامر ، قيل : هو كذلك ، وقيل : يجوز " ، انتهى . يعني أن تغريقهم ورميهم بالنار وهدم عامرهم هل هو كقطع الشجر والزرع ونحوهما أم تجوز هنا ؟ فيه طريقان :

                                                                                                          ( أحدهما ) : أنه كذلك ، وهو الصحيح ، جزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم .

                                                                                                          ( والطريق الثاني ) : الجواز هنا ، وجزم في المغني والشرح بالجواز إذا عجزوا عن أخذه بغير ذلك ، وإلا لم تجز




                                                                                                          الخدمات العلمية