الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل nindex.php?page=treesubj&link=25962ومن أسر أسيرا حرم على الأصح قتله إن أمكنه أن يأتي به الإمام بضربه أو غيره ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه التوقف في المريض ، وفيه وجهان ( م 4 ) ونقل [ ص: 212 ] أبو طالب : لا يخليه ولا يقتله ، ويحرم قتل أسير غيره ، ولا شيء عليه ، نص عليه .
واختار الآجري لرجل قتله للمصلحة ، كقتل nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أمية بن خلف أسير nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف أعانه عليه الأنصار ، وقال : من قتل أسيرا فلا شيء عليه ، وإن قتل امرأة أو صبيا عاقبه الأمير وغرم ثمنه غنيمة .
وقال أبو داود : ( باب الأسير ينال منه ويضرب ) ثم روى حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس { nindex.php?page=hadith&LINKID=33169 : لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى بدر ، فإذا هو بروايا قريش فيها عبد أسود لبني الحجاج ، فأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه : أين nindex.php?page=showalam&ids=12026أبو سفيان ؟ فيقول : والله ما لي بشيء من أمره علم ، ولكن هذه قريش قد جاءت ، فإذا قال لهم ذلك ضربوه } ، وذكر الحديث ، وهو صحيح . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=25960ضرب الأسير الكافر إذا كان في ضربه طائل .
nindex.php?page=treesubj&link=25962 [ ص: 211 ] مسألة 4 ) قوله : " ومن أسر أسيرا حرم على الأصح قتله إن أمكن أن يأتي به الإمام بضربه أو غيره ، وعنه الوقف في المريض ، وفيه وجهان " .
اعلم أن nindex.php?page=treesubj&link=25962الأسير إذا عجز عن الذهاب لمرض ونحوه فالصحيح من المذهب أنه يقتله ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني ، والشارح nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين وغيرهم ، وصححه في الخلاصة وغيره ، وهو ظاهر ما قطع به في المقنع والوجيز وغيرهما ، وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين [ ص: 212 ] والحاويين وغيرهم ، وعنه التوقف فيه ، واقتصر عليها في الفصول ، وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب .
( تنبيهان ) :
( الأول ) الذي يظهر أن في كلام المصنف هنا نقصا بعد قوله " بضربه أو غيره " وتقديره ، " وإن لم يمكنه لامتناع مرض أو غيره قتله " ، وبهذا صرح الأصحاب وهو واضح .
( الثاني ) قوله " وعنه الوقف في المريض وفيه وجهان " ظاهره أن في المريض وجهين : القتل ، وتركه ، والأصحاب قد صرحوا أن فيه روايتين ، وصححوا القتل ، فيحتمل أن قوله " وفيه وجهان " عائد إلى الوقف ، يعني في توقف nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وجهان للأصحاب ، وهذا صحيح ، لكن كون هذا مراده هنا فيه بعد ، ويحتمل أن يكون هنا نقص أيضا وتقديره " وقيل فيه وجهان " فالنقص قيل ، ويقوي هذا قوله في الرعاية الكبرى ، " nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الوقف فيه " وقيل : يحتمل وجهين : " تركه وقتله " ، انتهى ، فيكون فيه طريقان فيما يظهر ، والله أعلم .