الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وإن nindex.php?page=treesubj&link=16327_16340تنازع زوجان أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر ولو أن أحدهما مملوك نقله مهنا في قماش البيت ، فما صلح للرجل فهو له [ ص: 519 ] وعكسه بعكسه وإلا فبينهما ، وقيل : ولا عادة ، نقل nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم المصحف لهما ، فإن كانت لا تقرأ ولا تعرف بذلك فله .
وكذا صانعان في آلة دكانهما ، فآلة كل صنعة لصانعها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المسألتين : إن كان بيدهما المشاهدة فبينهما ، وإن كان بيد أحدهما المشاهدة فله ، ويتوجه طرده فيما تقدم ، قال شيخنا : وكلام nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق يقتضي أن المدعي متى كان بيديهما وإن لم يكونا بدكان كالزوجين .