2019
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح
فرع: على قول الحنابلة في صحة nindex.php?page=treesubj&link=7326 الرجوع بالأخذ مع النية إذا لم يعلم هل نوى الرجوع، وكان ذلك بعد موت الأب؟.
فقد قالوا: إذا لم توجد قرينة تدل على الرجوع لم يحكم بكونه رجوعا; لأن الأخذ يحتمل الرجوع وغيره، فلا نزيل حكما يقينيا، بأمر مشكوك فيه .
وإن اقترنت به قرائن دالة على الرجوع، فلهم في عد ذلك رجوعا وجهان: [ ص: 118 ]
الوجه الأول: أنه يعد رجوعا:
1- لأنه قد اكتفي في العقد بدلالة الحال، ففي الفسخ من باب أولى.
2- ولأن لفظ الرجوع إنما كان رجوعا لدلالته عليه، فكذلك كل ما دل عليه.
الوجه الثاني: أنه لا يكون رجوعا.
لأن الملك ثابت للموهوب له يقينا، فلا يزول إلا بالصريح.
فَرْعٌ: عَلَى قَوْلِ الْحَنَابِلَةِ فِي صِحَّةِ nindex.php?page=treesubj&link=7326 الرُّجُوعِ بِالْأَخْذِ مَعَ النِّيَّةِ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ هَلْ نَوَى الرُّجُوعَ، وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ؟.
فَقَدْ قَالُوا: إِذَا لَمْ تُوجَدْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى الرُّجُوعِ لَمْ يُحْكُمْ بِكَوْنِهِ رُجُوعًا; لِأَنَّ الْأَخْذَ يَحْتَمِلُ الرُّجُوعَ وَغَيْرَهُ، فَلَا نُزِيلُ حُكْمًا يَقِينِيًّا، بِأَمْرٍ مَشْكُوكٍ فِيهِ .
وَإِنِ اقْتَرَنَتْ بِهِ قَرَائِنُ دَالَّةٌ عَلَى الرُّجُوعِ، فَلَهُمْ فِي عَدِّ ذَلِكَ رُجُوعًا وَجْهَانِ: [ ص: 118 ]
الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يُعَدُّ رُجُوعًا:
1- لِأَنَّهُ قَدِ اكْتُفِيَ فِي الْعَقْدِ بِدَلَالَةِ الْحَالِ، فَفِي الْفَسْخِ مِنْ بَابٍ أَوْلَى.
2- وَلِأَنَّ لَفْظَ الرُّجُوعِ إِنَّمَا كَانَ رُجُوعًا لِدَلَالَتِهِ عَلَيْهِ، فَكَذَلِكَ كُلُّ مَا دَلَّ عَلَيْهِ.
الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَكُونُ رُجُوعًا.
لِأَنَّ الْمِلْكَ ثَابِتٌ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ يَقِينًا، فَلَا يَزُولُ إِلَّا بِالصَّرِيحِ.
التالي
السابق