الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا ) يصح ( بنفس حد وقصاص ) لأن النيابة لا تجري في العقوبات ( ولا بحمل دابة معينة مستأجرة له وخدمة عبد معين مستأجر لها ) أي للخدمة ; لأنه يلزم تغيير المعقود عليه ، بخلاف غير المعين لوجوب مطلق الفعل [ ص: 309 ] لا التسليم

التالي السابق


( قوله : ولا تصح بنفس حد وقصاص ) أما لو كفل بنفس من عليه الحد تصح ، لكن هذا في الحدود التي فيها للعباد حق كحد القذف بخلاف الحدود الخالصة كما تقدم بيانه .

( قوله : مستأجرة له ) أي للحمل .

( قوله : لأنه يلزم إلخ ) قال في الدرر : لأنه استحق عليه الحمل على دابة معينة ، والكفيل لو أعطى دابة من عنده لا يستحق الأجرة ; لأنه أتى بغير المعقود عليه ، ألا ترى أن المؤجر لو حمله على دابة أخرى لا يستحق الأجرة فصار عاجزا ضرورة ، وكذا العبد للخدمة ، بخلاف ما إذا كانت الدابة غير معينة ; لأن الواجب على المؤجر الحمل مطلقا والكفيل يقدر عليه بأن يحمل على [ ص: 309 ] دابة نفسه ا هـ .

( قوله : لا التسليم ) لأنه لو كان الواجب التسليم لزم صحة الكفالة في المعينة أيضا ; لأن الكفالة بتسليمها صحيحة كما يأتي




الخدمات العلمية