وفي وجهان ( م 2 ) . وجوب تقديم معرفة الفقه على أصوله . ويقلد العامي من ظنه عالما
[ ص: 428 ] فإن جهل عدالته فوجهان ( م 3 ) وميتا ، في الأصح ، والعامي يخبر فقط فيقول : مذهب فلان كذا ، ذكره وغيره . وكذا قال ابن عقيل شيخنا : الناظر المجرد يكون حاكيا لما رآه لا مفتيا .
وفي آداب عيون المسائل إن كان الفقيه مجتهدا يعرف صحة الدليل كتب الجواب عن نفسه ، وإن كان ممن لا يعرف الدليل قال : مذهب كذا ، مذهب أحمد كذا ، فيكون مخبرا لا مفتيا . الشافعي
وفي المغني إن قيل المفتي يجوز أن يخبر بما سمع ، قلنا : ليس إذا مفتيا ، بل مخبر ، فيحتاج يخبر عن رجل بعينه مجتهد فيكون معمولا بخبره لا بفتياه ، بحثه لما اعتبر الاجتهاد .
التالي
السابق
[ ص: 427 ] مسألة 2 ) قوله : " وفي وجوب تقديم [ معرفة ] الفقه على أصوله وجهان " ، انتهى .
( أحدهما ) يجب تقديم معرفة الفقه ، اختاره وغيره ، قال في آداب المفتي : وهو أولى . القاضي
( والوجه الثاني ) يجب تقديم معرفة أصول الفقه ، اختاره ابن عقيل وابن البنا وغيرهما ، قال في آداب المفتي : وقد أوجب وغيره تقديم معرفة أصول الفقه على فروعه ، ولهذا ذكره ابن عقيل أبو بكر وابن أبي موسى والقاضي وابن البنا في أوائل كتبهم الفروعية .
وقال أبو البقاء العكبري : أبلغ ما توصل به إلى أحكام الأحكام إتقان أصول الفقه وطرف من أصول الدين ، انتهى .
وقال القاضي شرف الدين من قاضي الجبل في أصوله تبعا لمسودة ابن تيمية وابن حمدان في رعايته الكبرى : تقديم معرفتها على الفروع أولى عند وغيره ، ( ابن عقيل قلت ) : في غير فرض العين ، وعند عكسه ، انتهى . ابن عقيل
فظاهر كلام هؤلاء أن محل الخلاف في الأولوية لا في الوجوب ، وهو أولى كلام غيرهم في الوجوب ، وينبغي أن يحمل على ما قلنا . [ ص: 428 ]
( مسألة 3 ) قوله : " ويقلد العامي من ظنه عالما ، فإن جهل عدالته فوجهان " ، انتهى .
( أحدهما ) عدم الجواز ، وهو الصحيح ، نصره في الروضة ، وقدمه الشيخ الطوفي في مختصره ، والمصنف في أصوله .
( والوجه الثاني ) الجواز قدمه في آداب المفتي ، ( قلت ) : ولعل الخلاف مبني على أن ، وقد نقلت في ذلك ما تيسر من كلام الأصحاب في الإنصاف في باب طريق الحكم وصفته ، فمن أراده فليطلبه هناك الأصل في الإنسان هل هو العدالة أو الفسق
( أحدهما ) يجب تقديم معرفة الفقه ، اختاره وغيره ، قال في آداب المفتي : وهو أولى . القاضي
( والوجه الثاني ) يجب تقديم معرفة أصول الفقه ، اختاره ابن عقيل وابن البنا وغيرهما ، قال في آداب المفتي : وقد أوجب وغيره تقديم معرفة أصول الفقه على فروعه ، ولهذا ذكره ابن عقيل أبو بكر وابن أبي موسى والقاضي وابن البنا في أوائل كتبهم الفروعية .
وقال أبو البقاء العكبري : أبلغ ما توصل به إلى أحكام الأحكام إتقان أصول الفقه وطرف من أصول الدين ، انتهى .
وقال القاضي شرف الدين من قاضي الجبل في أصوله تبعا لمسودة ابن تيمية وابن حمدان في رعايته الكبرى : تقديم معرفتها على الفروع أولى عند وغيره ، ( ابن عقيل قلت ) : في غير فرض العين ، وعند عكسه ، انتهى . ابن عقيل
فظاهر كلام هؤلاء أن محل الخلاف في الأولوية لا في الوجوب ، وهو أولى كلام غيرهم في الوجوب ، وينبغي أن يحمل على ما قلنا . [ ص: 428 ]
( مسألة 3 ) قوله : " ويقلد العامي من ظنه عالما ، فإن جهل عدالته فوجهان " ، انتهى .
( أحدهما ) عدم الجواز ، وهو الصحيح ، نصره في الروضة ، وقدمه الشيخ الطوفي في مختصره ، والمصنف في أصوله .
( والوجه الثاني ) الجواز قدمه في آداب المفتي ، ( قلت ) : ولعل الخلاف مبني على أن ، وقد نقلت في ذلك ما تيسر من كلام الأصحاب في الإنصاف في باب طريق الحكم وصفته ، فمن أراده فليطلبه هناك الأصل في الإنسان هل هو العدالة أو الفسق