الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 281 ] فصل وإن تحاكم إلينا ذميان فعنه يلزم الحكم ، والإعداء ، كذمي ومسلم ، وعنه : إن اختلفت الملة ، وعنه : يخير إلا في حق آدمي ، والأشهر : وفيه كمستأمنين ، فيحكم ويعدي بطلب أحدهما ( م 7 ) وعنه : باتفاقهما ، كمستأمنين .

                                                                                                          وفي الروضة في إرث المجوس : يخير إذا تحاكموا إلينا واحتج بآية التخيير ، وظاهر ما تقدم أنهم على الخلاف ، لأنهم ذمة ، ويلزمهم حكمنا لا شريعتنا هذه الشريعة ، وإن لم يتحاكموا إلينا فليس للحاكم أن يتبع شيئا من أمورهم ولا يدعون إلى حكمنا أصلا . نص على الكل .

                                                                                                          [ ص: 281 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 281 ] مسألة 7 ) قوله " وإن تحاكم إلينا ذميان فعنه يلزم الحكم ، والإعداء كذمي ومسلم وعنه : إن اختلفت الملة ، وعنه يخير إلا في حق آدمي ، والأشهر : وفيه كمستأمنين ، فيحكم ويعدي بطلب أحدهما " انتهى .

                                                                                                          ( إحداهن ) : يلزم الحكم والإعداء قدمه في المحرر .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) يلزمه إن اختلفت الملة وإلا خير .

                                                                                                          ( والرواية الثالثة ) : إن تقالوا في حق آدمي لزم الحكم ، وإلا فهو مخير ، قال في المحرر : وهو أصح عندي . [ ص: 282 ] والرواية الرابعة ) : يخير في حق آدمي وغيره : قال المصنف وهو الأشهر ، وكذا قال في المحرر ، قال الزركشي : هو المشهور ، وجزم به في المذهب والخلاصة والمقنع والوجيز وغيرهم ، وقدمه في المغني والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم ( قلت ) : وهذا هو الصحيح من المذهب .




                                                                                                          الخدمات العلمية