الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 475 ] فصل وإذا قال المدعي مالي بينة أعلمه الحاكم بأن له اليمين على خصمه ، له تحليفه مع علمه قدرته على حقه ، نص عليه ، نقل ابن هانئ : إن علم عنده مالا لا يؤدي إليه حقه أرجو أن لا يأثم ، وظاهر رواية أبي طالب : يكره ، قاله شيخنا ، ونقله من حواشي تعليق القاضي ، وهذا يدل على تحريم تحليف البريء دون الظالم .

                                                                                                          وفي حواشي تعليق القاضي روى أبو محمد الخلال بإسناده عن رافع بن خديج مرفوعا { من أراد أن يستحلف أخاه على يمين وهو يعلم أنه كاذب فأجل الله أن يحلفه وجبت له الجنة } وبإسناده عن علي مرفوعا { من قدم غريما إلى ذي سلطان ليحلفه فعلم أنه يحلف بالله كاذبا لم يرض الله تعالى يوم القيامة منزله إلا مع إبراهيم خليل الله في الجنة } على صفة جوابه ، نص عليه ، وعنه : بصفة الدعوى ، وعنه :

                                                                                                          يكفي تحليفه : لا حق لك علي ، فإن سأله تحليفه حلفه وخلاه ، فيحرم دعواه وتحليفه ثانيا ، أطلقه الشيخ لحديث ، الحضرمي والكندي .

                                                                                                          وفي المستوعب والترغيب والرعاية : له تحليفه عند من جهل حلفه عند غيره ، لبقاء الحق ، بدليل أخذه ببينة ، وإن أمسك عن تحليفه فله تحليفه بدعواه المتقدمة وإن أبرأه من يمينه فله تجديد الدعوى وطلبها .

                                                                                                          [ ص: 476 ] ولا يعتد بيمينه إلا بأمر حاكم بمسألة المدعي طوعا ، وعنه : يبرأ بتحليف المدعي ، وعنه : ويحلفه له ، وإن لم يحلفه ذكرهما شيخنا من رواية مهنا أن رجلا اتهم رجلا بشيء فحلف له ثم قال لا أرضى إلا أن تحلف لي عند السلطان ، أله ذلك ؟ قال : لا ، قد ظلمه وتعنته ، واختار أبو حفص تحليفه واحتج برواية مهنا ، ولم يصله باستثناء .

                                                                                                          وفي المغني : أو بما لا يفهم ، لأن الاستثناء يذيل حكم اليمين .

                                                                                                          وفي الترغيب هي يمين كاذبة .

                                                                                                          وفي الرعاية : لا ينفعه الاستثناء إذا لم يسمعه الحاكم المحلف له .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية