[ 567 ] وقال أحمد بن منيع : ثنا أبو بدر، عن الرحيل بن معاوية، عن يزيد الرقاشي، عن أنس قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يقول بيده تحت ذقنه، ويخلل لحيته مرتين، وربما فعله ثلاثا أو أكثر من ذلك مرتين " . قلت: رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده وأبو داود وابن ماجه من طريق يزيد الرقاشي - وهو ضعيف - دون قوله: "تحت ذقنه " ولم يذكروا "ربما ... " إلى آخره.
وله شاهد من حديث عمار بن ياسر، رواه الترمذي في الجامع وقال: وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا تخليل اللحية، وبه يقول الشافعي، وقال أحمد: إن سها عن التخليل فهو جائز. وقال إسحاق: إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه، وإن تركه عامدا أعاد. [ ص: 336 ]


