[  567  ] وقال  أحمد بن منيع   : ثنا  أبو بدر،  عن الرحيل بن معاوية،  عن يزيد الرقاشي،  عن  أنس  قال:  " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يقول بيده تحت ذقنه، ويخلل لحيته مرتين،  وربما فعله ثلاثا أو أكثر من ذلك مرتين "  . قلت: رواه  أبو بكر بن أبي شيبة  في مسنده  وأبو داود   وابن ماجه  من طريق يزيد الرقاشي   - وهو ضعيف - دون قوله: "تحت ذقنه " ولم يذكروا "ربما ... " إلى آخره. 
وله شاهد من حديث  عمار بن ياسر،  رواه  الترمذي  في الجامع وقال: وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا تخليل اللحية، وبه يقول  الشافعي،  وقال  أحمد:  إن سها عن التخليل فهو جائز. وقال إسحاق:  إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه، وإن تركه عامدا أعاد.  [ ص: 336 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					