24 - باب نضح الفرج بالماء بعد الوضوء
[ 578 ] قال مسدد: ثنا سلام بن أبي مطيع، عن منصور بن المعتمر، عن المنهال ابن عمرو، عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: "إذا توضأ أحدكم فليأخذ حفنة من ماء فلينضح بها فرجه؛ فإن أصابه شيء فليقل: إن ذلك منه " . [ ص: 340 ]


