[ 660 ] وقال مسدد: ثنا عبد الله، عن فضيل، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كان إذا اغتسل نضح عينيه بالماء، وأدخل إصبعه في سرته " .
موقوف.
قلت: رواه البيهقي في الكبرى من طريق الشافعي، عن مالك، عن نافع به موقوفا كذلك. قال مالك: ليس عليه العمل. قال الشافعي: ليس عليه أن ينضح في عينيه؛ لأنهما ليستا ظاهرتين من بدنه.
قال البيهقي: وقد روي مرفوعا، ولا يصح سنده.


