[ 664 ] قال: وثنا عبد الله بن داود، عن الأعمش، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال: " الغسل من خمس: الحجامة، والحمام، والجنابة، والموتى والجمعة ".
فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: "ما كانوا يعدون غسلا واجبا إلا الجنابة، وكانوا يستحبون غسل يوم الجمعة" .


