[ ص: 50 ] فصل قال : ( ومن وهب جارية إلا حملها صحت الهبة وبطل الاستثناء ) ; لأن الاستثناء لا يعمل إلا في محل يعمل فيه العقد ، والهبة لا تعمل في الحمل لكونه وصفا على ما بيناه في البيوع فانقلب شرطا فاسدا ، والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة ، وهذا هو الحكم في النكاح والخلع والصلح عن دم العمد ; لأنها لا تبطل بالشروط الفاسدة ، بخلاف البيع والإجارة والرهن ; لأنها تبطل بها .
[ ص: 50 ]


