الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( فإن مات المكاتب وله مال لم تنفسخ الكتابة وقضى ما عليه من ماله وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته وما بقي فهو ميراث لورثته ويعتق أولاده ) وهذا قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما ، وبه أخذ علماؤنا رضي الله عنهم . وقال الشافعي رحمه الله : تبطل الكتابة ويموت عبدا وما تركه لمولاه ، وإمامه في ذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه ، ولأن المقصود من الكتابة عتقه وقد تعذر إثباته فتبطل ، وهذا لأنه لا يخلو إما أن يثبت بعد الممات مقصودا أو يثبت [ ص: 209 ] قبله أو بعده مستندا ، لا وجه إلى الأول لعدم المحلية ، ولا إلى الثاني لفقد الشرط وهو الأداء ، ولا إلى الثالث لتعذر الثبوت في الحال والشيء يثبت ثم يستند .

ولنا أنه عقد معاوضة ، ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين وهو المولى فكذا بموت الآخر ، والجامع بينهما الحاجة إلى إبقاء العقد لإحياء الحق ، بل أولى لأن حقه آكد من حق المولى حتى لزم العقد في جانبه ، والموت أنفى للمالكية منه للمملوكية [ ص: 210 ] فينزل حيا تقديرا ، أو تستند الحرية باستناد سبب الأداء إلى ما قبل الموت ويكون أداء خلفه كأدائه ، وكل ذلك ممكن على ما عرف تمامه في الخلافيات .

التالي السابق


( قوله وقال الشافعي : تبطل الكتابة ويموت عبدا . وما تركه لمولاه وإمامه في ذلك زيد بن ثابت رضي الله عنها ، ولأن المقصود من الكتابة عتقه وقد تعذر إثباته فتبطل ) قال صاحب العناية في شرح هذا المحل : وقال الشافعي : تبطل الكتابة ويموت عبدا وما تركه فلمولاه ، وهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه ، واستدل لذلك بالمعقول بأن المقصود من الكتابة عتقه وعتقه باطل والمقصود منها كذلك انتهى .

ورد عليه بعض الفضلاء بأن قوله واستدل لذلك بالمعقول إلخ لا يطابق المشروح لدلالته ، على أنه استدل بأثر زيد وبالمعقول حيث قال المصنف : ولأن المقصود بالواو العاطفة انتهى .

أقول : بل هو مطابق للمشروح فإن الواو في قوله واستدل [ ص: 209 ] للعطف أيضا ، والمعطوف عليه معنى قوله : وهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه كأنه قال أخذ بقول زيد بن ثابت واستدل لمدعاه بالمعقول أيضا ، كما أن قول المصنف ولأن المقصود بالكتابة عطف على معنى قوله وإمامه في ذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه ، كأنه قال لأثر زيد بن ثابت ولأن المقصود بالكتابة إلخ ، والعطف بحسب المعنى شائع في كلام الثقات ، وقد صرح بجواز ذلك كثير من المحققين في مواضع شتى من كتب البلاغة ، فتطابق الشرح والمشروح في حاصل المعنى كما ترى ، ثم إن ذلك البعض قال : والموافق للمشروح فتبطل الكتابة لأن العقود إنما شرعت لأحكامها فبطلان الحكم يلزمه بطلان العقد انتهى .

أقول : هذا كلام خال عن التحصيل لأنه كان مدار رده على صاحب العناية بعدم مطابقة شرحه للمشروح على تحقق الواو العاطفة في المشروح وعدم تحققه في الشرح على زعمه ، ولم يتحقق ذلك فيما ذكره نفسه قط فإنه قال : لأن العقود إلخ بدون الواو العاطفة فما معنى عدم مطابقة ذلك للمشروح وموافقة هذا إياه ؟

وأيضا إن الفاء في قوله فتبطل الكتابة مما لا محل له في المشروح كما لا يخفى على الفطن الناظر في عبارة المشروح ( قوله بل أولى لأن حقه آكد من حق المولى ) قال صاحب العناية : قوله بل أولى يجوز أن يكون جوابا عما يقال ليس موت المكاتب كموت العاقد ، لأن العقد يبطل بموت المعقود عليه وهو المكاتب دون العاقد .

ووجه ذلك أن الموجب لبقاء العقد بعد موت العاقد هاهنا إنما هو الحاجة ، والحاجة إلى ذلك بعد موت المكاتب أدعى من حيث المقتضى والمانع إلخ .

أقول : لا يذهب على ذي فطرة سليمة أن قول المصنف هذا إنما هو لمجرد المبالغة في تحقق الجامع المذكور في جانب المقيس وهو موت المكاتب من المتعاقدين ، ولا وجه لتجويز كونه جوابا عما يقال من طرف الخصم ليس موت المكاتب كموت العاقد ، لأن العقد يبطل بموت المعقود عليه وهو المكاتب دون العاقد ، لأن الجواب عنه إنما يتصور بمنع [ ص: 210 ] كون المكاتب نفسه معقودا عليه . وبيان المعقود عليه إنما هو سلامة مالكية البدل كما صرحوا به والمصنف لم يتعرض في كلامه هذا لمنع ذلك قط ولا لبيان أن المعقود عليه ماذا ، فلا مجال لأن يكون كلامه هذا جوابا عن ذلك السؤال ، لأن بطلان العقد بهلاك المعقود عليه أمر مجمع عليه لا يحتمل جوازه بكون الحاجة أدعى إلى إبقائه بعد أن هلك المعقود عليه ، فلا تفيد المقدمات المذكورة هاهنا شيئا في دفع ذلك السؤال أصلا ، ثم إن بعض الفضلاء قدح فيما جوزه صاحب العناية من كون كلام المصنف هذا جوابا عما ذكر بوجه آخر حيث قال : لا يخلو عن بعد بعد قوله لا يبطل بموت أحد المتعاقدين فكذا بموت الآخر فإنه صريح في عدم كون المكاتب معقودا عليه ، اللهم إلا أن يحمل على الكلام التنزلي انتهى .

أقول : ليس هذا بتام لأن كون قوله لا يبطل بموت أحد المتعاقدين فكذا بموت الآخر صريحا في عدم كون المكاتب معقودا عليه ممنوع لاحتمال أن يكون المكاتب مع كونه أحد المتعاقدين معقودا عليه أيضا لوقوع العقد على نفسه ، ألا يرى إلى قوله في تصوير مسألة كتابة العبد عن نفسه وعن عبد آخر لمولاه غائب بأن يقول العبد كاتبني بألف درهم على نفسي وعلى فلان الغائب ولئن سلم كونه صريحا في ذلك فعدم كون المكاتب معقودا عليه عندنا لا يستدعي عدم كونه كذلك عند الخصم أيضا ، والسؤال المذكور إنما يتوجه من قبل الخصم .

فلو قصد المصنف بقوله بل أولى الجواب عنه لم يكن منافيا لقوله السابق بل يكون مقررا له فلا احتياج إلى التنزل ، بل لا معنى له يظهر ذلك كله بالتأمل الصادق ( قوله فينزل حيا تقديرا أو تستند الحرية باستناد سبب الأداء إلى ما قبل الموت ويكون أداء خلفه كأدائه ) هذا إشارة إلى الجواب عما ذكره الخصم من الترديد بوجهين ذهب إلى كل واحد منهما جماعة من أصحابنا : أحدهما أنه يعتق بعد الموت بأن ينزل حيا تقديرا كما أنزلنا الميت حيا في حق بقاء التركة على ملكه فيما إذا كان عليه دين مستغرق وفي حق التجهيز والتكفين وتنفيذ الوصايا في الثلث ، وكما قدرنا المولى حيا ومالكا ومعتقا في فصل موت المولى .

وثانيهما : أنه يعتق في آخر جزء من أجزاء حياته بأن تستند الحرية باستناد سبب الأداء إلى ما قبل الموت ويجعل أداء خلفه كأدائه بنفسه . هذا زبدة ما في شروح هذا الكتاب وغيرها في هذا المقام . ثم أقول : من العجائب هاهنا أن صاحب الإصلاح والإيضاح بدل كلمة أو في أو [ ص: 211 ] تستند الحرية بكلمة الواو فقال في شرحه في أثناء تقرير تعليل أئمتنا في هذه المسألة ، فينزل حيا تقديرا وتستند الحرية باستناد سبب الأداء إلى ما قبل الموت .

وقال في حاشيته على قوله وتستند الحرية : هذا من تمام التعليل ، فمن قال أو تستند فقط أخطأ انتهى . وفسر القائل في حاشية صغرى بصاحب الهداية ، ولا يخفى على الناظر في شروح الهداية وغيرها من الكتب المبسوطة أن المخطئ هو هذا المخطئ ، فإن المقصود من كلمة أو هو الإشارة إلى المسلكين المختلفين المستقلين في إثبات قول أئمتنا في مسألتنا هذه ، فحق التعبير أن تذكر كلمة أو دون كلمة الواو ، ولعل منشأ غلط ذاك المخطئ أنه زعم أن قول صاحب الهداية أو تستند الحرية إلخ معطوف على أول التعليل وهو قوله ولنا أنه عقد معاوضة فخطأه بأنه من تمام التعليل المذكور فكيف يعطف عليه بكلمة أو ، ولا ريب أنه معطوف على قوله فينزل حيا تقديرا ، وأنه لا محذور في إتمام التعليل بأحد الأمرين بل فيه تربية الفائدة بتوسيع الدائرة




الخدمات العلمية