الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( ومن غصب عبدا فاستغله فنقصته الغلة فعليه النقصان ) ; لما بينا ( ويتصدق بالغلة ) قال رضي الله عنه وهذا عندهما أيضا . [ ص: 329 ] وعنده لا يتصدق بالغلة ، وعلى هذا الخلاف إذا أجر المستعير المستعار . لأبي يوسف أنه حصل في ضمانه وملكه . أما الضمان فظاهر ، وكذا الملك ; لأن المضمونات تملك بأداء الضمان مستندا عندنا . ولهما أنه حصل بسبب خبيث وهو التصرف في ملك الغير ، وما هذا حاله فسبيله التصدق ، إذ الفرع يحصل على وصف الأصل والملك المستند ناقص فلا ينعدم به الخبث .

التالي السابق


( قوله لأبي يوسف أنه حصل في ضمانه وملكه . أما الضمان فظاهر ، وكذا الملك ; لأن المضمونات تملك بأداء الضمان مستندا عندنا ) أقول : فيه نوع تأمل ; لأن الذي حصل في ضمانه وملكه إنما هو البعض الفائت من المغصوب دون [ ص: 330 ] مجموع المغصوب ; لأن الكلام فيما إذا نقصته القلة فوجب عليه ضمان النقصان مع استرداد الأصل ، والظاهر أن الغلة : أي الأجرة بمقابلة منافع مجموع العبد المغصوب المستغل لا بمقابلة منفعة وصفه الفائت فقط ، فما وجه القول بأن لا يتصدق بشيء من الغلة أصلا فتفكر




الخدمات العلمية