[ ص: 24 ] قال : ( وتنعقد الهبة بقوله وهبت ونحلت وأعطيت    ) ; لأن الأول صريح فيه والثاني مستعمل فيه . قال عليه الصلاة والسلام { أكل أولادك نحلت مثل هذا ؟   } وكذلك الثالث ، يقال : أعطاك الله ووهبك الله بمعنى واحد ( وكذا تنعقد بقوله أطعمتك هذا الطعام وجعلت هذا الثوب لك وأعمرتك هذا الشيء وحملتك على هذه الدابة إذا نوى بالحملان الهبة ) أما الأول فلأن الإطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عينه يراد به تمليك العين ،  [ ص: 25 ] بخلاف ما إذا قال : أطعمتك هذه الأرض حيث تكون عارية ; لأن عينها لا تطعم فيكون المراد أكل غلتها . وأما الثاني فلأن حرف اللام للتمليك . وأما الثالث فلقوله عليه الصلاة والسلام { فمن أعمر عمرى فهي للمعمر له ولورثته من بعده   } وكذا إذا قال جعلت هذه الدار لك عمرى لما قلنا .  [ ص: 26 ] وأما الرابع فلأن الحمل هو الإركاب حقيقة فيكون عارية لكنه يحتمل الهبة ، يقال حمل الأمير فلانا على فرس ويراد به التمليك فيحمل عليه عند نيته . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					