[ ص: 33 ] قال : ( وإذا وهب الأب لابنه الصغير هبة  ملكها الابن بالعقد ) ; لأنه في قبض الأب فينوب عن قبض الهبة ، ولا فرق بين ما إذا كان في يده أو في يد مودعه ; لأن يده كيده ، بخلاف ما إذا كان مرهونا أو مغصوبا أو مبيعا بيعا فاسدا ; لأنه في يد غيره أو في ملك غيره ، والصدقة في هذا مثل الهبة ، وكذا إذا وهبت له أمه وهو في عيالها والأب ميت ولا وصي له ، وكذلك كل من يعوله .  [ ص: 34 ]   ( وإن وهب له أجنبي هبة  تمت بقبض الأب ) ; لأنه يملك عليه الدائر بين النافع والضائر فأولى أن يملك المنافع . 
قال ( وإذا وهب لليتيم هبة  فقبضها له وليه وهو وصي الأب أو جد اليتيم أو وصيه جاز ) ; لأن لهؤلاء ولاية عليه لقيامهم مقام الأب ( وإن كان في حجر أمه فقبضها له جائز ) ; لأن لها الولاية فيما يرجع إلى حفظه وحفظ ماله . وهذا من بابه ; لأنه لا يبقى إلا بالمال فلا بد من ولاية التحصيل ( وكذا إذا كان في حجر أجنبي يربيه ) ; لأن له عليه يدا معتبرة . ألا ترى أنه لا يتمكن أجنبي آخر أن ينزعه من يده فيملك ما يتمحض نفعا في حقه ( وإن قبض الصبي الهبة  بنفسه جاز ) معناه إذا كان عاقلا ; لأنه نافع في حقه وهو من أهله . وفيما وهب للصغيرة يجوز  [ ص: 35 ] قبض زوجها لها بعد الزفاف لتفويض الأب أمورها إليه دلالة ، بخلاف ما قبل الزفاف ويملكه مع حضرة الأب ، بخلاف الأم وكل من يعولها غيرها حيث لا يملكونه إلا بعد موت الأب أو غيبته غيبة منقطعة في الصحيح ; لأن تصرف هؤلاء للضرورة لا بتفويض الأب ، ومع حضوره لا ضرورة . 
     	
		 
 
				
 
						 
						

 
					 
					