قال : ( وإذا وهب بشرط العوض  اعتبر التقابض في العوضين ، وتبطل بالشيوع ) ; لأنه هبة ابتداء ( فإن تقابضا صح العقد وصار في حكم البيع يرد بالعيب وخيار الرؤية وتستحق فيه الشفعة ) ; لأنه بيع انتهاء . وقال  زفر   والشافعي  رحمهما الله : هو بيع ابتداء وانتهاء ; لأن فيه معنى البيع وهو التمليك بعوض ، والعبرة في العقود للمعاني ، ولهذا كان بيع العبد من نفسه إعتاقا . 
 [ ص: 49 ] ولنا أنه اشتمل على جهتين فيجمع بينهما ما أمكن عملا بالشبهين ، وقد أمكن ; لأن الهبة من حكمها تأخر الملك إلى القبض ، وقد يتراخى عن البيع الفاسد والبيع من حكمه اللزوم ، وقد تنقلب الهبة لازمة بالتعويض فجمعنا بينهما ، بخلاف بيع نفس العبد من نفسه ; لأنه لا يمكن اعتبار البيع فيه ، إذ هو لا يصلح مالكا لنفسه . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					