[ ص: 51 ] ولو أعتق ما في بطنها ثم وهبها جاز ; لأنه لم يبق الجنين على ملكه فأشبه الاستثناء ، ولو دبر ما في بطنها ثم وهبها لم يجز ; لأن الحمل بقي على ملكه فلم يكن شبيه الاستثناء ، [ ص: 52 ] ولا يمكن تنفيذ الهبة فيه لمكان التدبير فبقي هبة المشاع أو هبة شيء هو مشغول بملك المالك . قال : ( فإن وهبها له على أن يردها عليه أو على أن يعتقها أو أن يتخذها أم ولد أو وهب دارا أو تصدق عليه بدار على أن يرد عليه شيئا منها أو يعوضه شيئا منها فالهبة جائزة والشرط باطل ) .
لأن هذه الشروط تخالف مقتضى العقد فكانت فاسدة ، والهبة لا تبطل بها ، ألا ترى { أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر } بخلاف [ ص: 53 ] البيع { ; لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وشرط } ولأن الشرط الفاسد في معنى الربا ، وهو يعمل في المعاوضات دون التبرعات .
[ ص: 52 ]


