قال : ( ومن له على آخر ألف درهم فقال إذا جاء غد فهي لك أو أنت منها بريء . أو قال : إذا أديت إلي النصف فلك نصفه أو أنت بريء من النصف الباقي  فهو باطل ) ; لأن الإبراء تمليك من وجه إسقاط من وجه ، وهبة الدين ممن عليه إبراء ، وهذا ; لأن الدين مال من وجه ومن هذا الوجه كان تمليكا ،  [ ص: 54 ] ووصف من وجه ومن هذا الوجه كان إسقاطا ، ولهذا قلنا : إنه يرتد بالرد ، ولا يتوقف على القبول .  [ ص: 55 ] والتعليق بالشروط يختص بالإسقاطات المحضة التي يحلف بها كالطلاق والعتاق فلا يتعداها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					