[ ص: 69  -  71 ]   ( وإذا قبض المستأجر الدار  فعليه الأجر وإن لم يسكنها ) ; لأن تسليم عين المنفعة لا يتصور فأقمنا تسليم المحل مقامه  [ ص: 72 ] إذ التمكن من الانتفاع يثبت به . قال : ( فإن غصبها غاصب من يده  سقطت الأجرة ) ; لأن تسليم المحل إنما أقيم مقام تسليم المنفعة للتمكن من الانتفاع ، فإذا فات التمكن فات التسليم ، وانفسخ العقد فسقط الأجر ، وإن وجد الغصب في بعض المدة سقط الأجر بقدره . إذ الانفساخ في بعضها . قال : ( ومن استأجر دارا فللمؤجر أن يطالبه بأجرة كل يوم ) ; لأنه استوفى منفعة مقصودة ( إلا أن يبين وقت الاستحقاق بالعقد ) ; لأنه بمنزلة التأجيل ( وكذلك إجارة الأراضي ) لما بينا . 
 [ ص: 73 ]   ( ومن استأجر بعيرا إلى مكة  فللجمال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة ) ; لأن سير كل مرحلة مقصود . وكان  أبو حنيفة  يقول أولا : لا يجب الأجر إلا بعد انقضاء المدة وانتهاء السفر وهو قول  زفر    ; لأن المعقود عليه جملة المنافع في المدة فلا يتوزع الأجر على أجزائها ، كما إذا كان المعقود عليه العمل . ووجه القول المرجوع إليه أن القياس يقتضي استحقاق الأجر ساعة فساعة لتحقق المساواة ، إلا أن المطالبة في كل ساعة تفضي إلى أن لا يتفرغ لغيره فيتضرر به ،  [ ص: 74 ] فقدرنا بما ذكرنا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					