[ ص: 79 ] باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها  [ ص: 80 ] قال : ( ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى وإن لم يبين ما يعمل فيها    ) ; لأن العمل المتعارف فيها السكنى فينصرف إليه ،  [ ص: 81 ] وأنه لا يتفاوت فصح العقد ( وله أن يعمل كل شيء ) للإطلاق ( إلا أنه لا يسكن حدادا ولا قصارا ولا طحانا ; لأن فيه ضررا ظاهرا ) ; لأنه يوهن البناء فيتقيد العقد بما وراءها دلالة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					