قال : ( وإن استأجر دارا سنة بعشرة دراهم جاز وإن لم يبين قسط كل شهر من الأجرة ) ; لأن المدة معلومة بدون التقسيم فصار كإجارة شهر واحد فإنه جائز وإن لم يبين قسط كل يوم ، ثم يعتبر ابتداء المدة مما سمى [ ص: 95 - 96 ] وإن لم يسم شيئا فهو من الوقت الذي استأجره ; لأن الأوقات كلها في حق الإجارة على السواء فأشبه اليمين ، بخلاف الصوم ; لأن الليالي ليست بمحل له ( ثم إن كان العقد حين يهل الهلال فشهور السنة كلها بالأهلة ) ; لأنها هي الأصل ( وإن كان في أثناء الشهر فالكل بالأيام ) عند أبي حنيفة وهو رواية عن أبي يوسف . وعند محمد وهو رواية عن أبي يوسف الأول بالأيام والباقي بالأهلة ; لأن الأيام يصار إليها ضرورة ، والضرورة في الأول منها . وله أنه متى تم الأول بالأيام ابتدأ الثاني بالأيام ضرورة وهكذا إلى آخر السنة ، ونظيره العدة وقد مر في الطلاق .


