قال : ( ويجوز بطعامها وكسوتها استحسانا عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : لا يجوز ) ; لأن الأجرة مجهولة فصار كما إذا استأجرها للخبز والطبخ . له أن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة ; لأن في العادة التوسعة على الأظآر شفقة على الأولاد فصار كبيع قفيز من صبرة ، بخلاف الخبز والطبخ ; لأن الجهالة فيه تفضي إلى المنازعة ( وفي الجامع الصغير : فإن سمى الطعام دراهم ووصف جنس الكسوة وأجلها وذرعها فهو جائز ) يعني بالإجماع [ ص: 105 ] ومعنى تسمية الطعام دراهم أن يجعل الأجرة دراهم ثم يدفع الطعام مكانه ، وهذا لا جهالة فيه ( ولو سمى الطعام وبين قدره جاز أيضا ) لما قلنا ، [ ص: 106 ] ولا يشترط تأجيله ; لأن أوصافها أثمان . ( ويشترط بيان مكان الإيفاء ) عند أبي حنيفة خلافا لهما ، وقد ذكرناه في البيوع ( وفي الكسوة يشترط بيان الأجل أيضا مع بيان القدر والجنس ) ; لأنه إنما يصير دينا في الذمة إذا صار مبيعا ، وإنما يصير مبيعا عند الأجل كما في السلم .


