[ ص: 107 ] قال : ( ومن دفع إلى حائك غزلا لينسجه بالنصف  فله أجر مثله . وكذا إذا استأجر حمارا يحمل طعاما بقفيز منه  فالإجارة فاسدة ) ; لأنه جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله فيصير في معنى قفيز الطحان ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، وهو أن يستأجر ثورا ليطحن له حنطة بقفيز من دقيقه .  [ ص: 108 ] وهذا أصل كبير يعرف به فساد كثير من الإجارات ، لا سيما في ديارنا ، والمعنى فيه أن المستأجر عاجز عن تسليم الأجر وهو بعض المنسوج أو المحمول . إذ حصوله بفعل الأجير فلا يعد هو قادرا بقدرة غيره ،  [ ص: 109 ] وهذا بخلاف ما إذا استأجره ليحمل نصف طعامه بالنصف الآخر حيث لا يجب له الأجر ; لأن المستأجر ملك الأجير في الحال بالتعجيل فصار مشتركا بينهما . 
ومن استأجر رجلا لحمل طعام مشترك بينهما  لا يجب الأجر  [ ص: 110 ] لأن ما من جزء يحمله إلا وهو عامل لنفسه فيه فلا يتحقق تسليم المعقود عليه . قال ( ولا يجاوز بالأجر قفيزا    ) ; لأنه لما فسدت الإجارة فالواجب الأقل ما سمى ومن أجر المثل ; لأنه رضي بحط الزيادة ، وهذا بخلاف ما إذا اشتركا في الاحتطاب حيث يجب الأجر بالغا ما بلغ عند  محمد    ; لأن المسمى هناك غير معلوم فلم يصح الحط . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					