قال : ( ومن استأجر رجلا ليخبز له هذه العشرة المخاتيم من الدقيق اليوم بدرهم  فهو فاسد ، وهذا عند  أبي حنيفة    . وقال  أبو يوسف   ومحمد  في الإجارات : هو جائز ) ; لأنه يجعل المعقود عليه عملا ويجعل ذكر الوقت للاستعجال تصحيحا للعقد فترتفع الجهالة . وله أن المعقود عليه مجهول  [ ص: 111 ] لأن ذكر الوقت يوجب كون المنفعة معقودا عليها وذكر العمل يوجب كونه معقودا عليه ولا ترجيح ، ونفع المستأجر في الثاني ونفع الأجير في الأول فيفضي إلى المنازعة . وعن  أبي حنيفة  أنه يصح الإجارة إذا قال : في اليوم ، وقد سمى عملا ; لأنه للظرف فكان المعقود عليه العمل ، بخلاف قوله اليوم وقد مر مثله في الطلاق . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					