[ ص: 118 ] ( ومن استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها أو أي شيء يزرعها فالإجارة فاسدة ) ; لأن الأرض تستأجر للزراعة ولغيرها ، وكذا ما يزرع فيها مختلف ، فمنه ما يضر بالأرض ما لا يضر بها غيره ، فلم يكن المعقود عليه معلوما . [ ص: 119 ] ( فإن زرعها ومضى الأجل فله المسمى ) وهذا استحسان . وفي القياس : لا يجوز وهو قول زفر ; لأنه وقع فاسدا فلا ينقلب جائزا . وجه الاستحسان أن الجهالة ارتفعت قبل تمام العقد فينقلب جائزا ، كما إذا ارتفعت في حالة العقد ، وصار كما إذا أسقط الأجل المجهول قبل مضيه والخيار الزائد في المدة .
( ومن استأجر حمارا إلى بغداد بدرهم ولم يسم ما يحمل عليه فحمل ما يحمل الناس فنفق في نصف الطريق فلا ضمان عليه ) ; لأن العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر ، وإن كانت الأجرة فاسدة ( فإن بلغ بغداد فله الأجر المسمى استحسانا ) على ما ذكرنا في المسألة الأولى ( وإن اختصما قبل أن يحمل عليه ) وفي المسألة الأولى قبل أن يزرع ( نقضت الإجارة ) دفعا للفساد إذ الفساد قائم بعد .


