( وإن قال : صاحب الثوب عملته لي بغير أجر وقال الصانع بأجر فالقول قول صاحب الثوب ) عند أبي حنيفة ; لأنه ينكر تقوم عمله إذ هو يتقوم بالعقد وينكر الضمان والصانع يدعيه والقول قول المنكر ( وقال أبو يوسف : إن كان الرجل حريفا له ) أي خليطا له ( فله الأجر وإلا فلا ) ; لأن سبق ما بينهما يعين جهة الطلب بأجر جريا على معتادهما ( وقال محمد : إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة بالأجر فالقول قوله ) ; لأنه لما فتح الحانوت لأجله جرى ذلك مجرى التنصيص على الأجر اعتبارا للظاهر ، والقياس ما قاله أبو حنيفة ; لأنه منكر . والجواب عن استحسانهما أن الظاهر للدفع ، والحاجة هاهنا إلى الاستحقاق والله أعلم .


