[ ص: 152 ] كتاب المكاتب قال ( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=7471_7449كاتب المولى عبده أو أمته على مال شرطه عليه وقبل العبد ذلك صار مكاتبا ) أما الجواز فلقوله تعالى
[ ص: 153 ] {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا }
[ ص: 154 - 155 ] وهذا ليس أمر إيجاب بإجماع بين الفقهاء ،
[ ص: 156 ] وإنما هو أمر ندب هو الصحيح . وفي الحمل على الإباحة إلغاء الشرط إذ هو مباح بدونه ، أما الندبية معلقة به ، والمراد بالخير المذكور على ما قيل أن لا يضر بالمسلمين بعد العتق ، فإن كان يضر بهم فالأفضل أن لا يكاتبه وإن كان يصح لو فعله .
[ ص: 152 ]
[ ص: 152 ] كِتَابُ الْمُكَاتَبِ قَالَ ( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=7471_7449كَاتَبَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ عَلَى مَالٍ شَرَطَهُ عَلَيْهِ وَقَبِلَ الْعَبْدُ ذَلِكَ صَارَ مُكَاتَبًا ) أَمَّا الْجَوَازُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى
[ ص: 153 ] {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا }
[ ص: 154 - 155 ] وَهَذَا لَيْسَ أَمْرَ إيجَابٍ بِإِجْمَاعٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ ،
[ ص: 156 ] وَإِنَّمَا هُوَ أَمْرُ نَدْبٍ هُوَ الصَّحِيحُ . وَفِي الْحَمْلِ عَلَى الْإِبَاحَةِ إلْغَاءُ الشَّرْطِ إذْ هُوَ مُبَاحٌ بِدُونِهِ ، أَمَّا النَّدْبِيَّةُ مُعَلَّقَةٌ بِهِ ، وَالْمُرَادُ بِالْخَيْرِ الْمَذْكُورِ عَلَى مَا قِيلَ أَنْ لَا يَضُرَّ بِالْمُسْلِمِينَ بَعْدَ الْعِتْقِ ، فَإِنْ كَانَ يَضُرُّ بِهِمْ فَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يُكَاتِبَهُ وَإِنْ كَانَ يَصِحُّ لَوْ فَعَلَهُ .
[ ص: 152 ]