قال ( وإن أعتق عبده على مال أو باعه من نفسه أو زوج عبده  لم يجز ) لأن هذه الأشياء ليست من الكسب ولا من توابعه . أما الأول فلأنه إسقاط الملك عن رقبته  [ ص: 176 ] وإثبات الدين في ذمه المفلس فأشبه الزوال بغير عوض ، وكذا الثاني لأنه إعتاق على مال في الحقيقة . وأما الثالث فلأنه تنقيص للعبد وتعييب له وشغل رقبته بالمهر والنفقة ، بخلاف تزويج الأمة لأنه اكتساب لاستفادته المهر على ما مر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					