[ ص: 183 ] قال ( ومن زوج أمته من عبده ثم كاتبهما فولدت منه ولدا دخل في كتابتها  وكان كسبه لها ) لأن تبعية الأم أرجح ولهذا يتبعها في الرق والحرية . قال ( وإن تزوج المكاتب بإذن مولاه امرأة زعمت أنها حرة فولدت منه ثم استحقت فأولادها عبيد ولا يأخذهم بالقيمة  ، وكذلك العبد يأذن له المولى بالتزويج ، وهذا عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف    . وقال  محمد    : أولادها أحرار بالقيمة ) 
لأنه شارك الحر في سبب ثبوت هذا الحق وهو الغرور ، وهذا لأنه ما رغب في نكاحها إلا لينال حرية الأولاد ، ولهما أنه مولود بين رقيقين فيكون رقيقا ، وهذا لأن الأصل أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية ، وخالفنا هذا الأصل في الحر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ، وهذا ليس في معناه لأن حق المولى هناك مجبور بقيمة ناجزة وهاهنا بقيمة متأخرة إلى ما بعد العتق  [ ص: 184 ] فيبقى على الأصل ولا يلحق به . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					