قال ( وإذا كاتب المولى أم ولده جاز    ) لحاجتها إلى استفادة الحرية قبل موت المولى وذلك بالكتابة ، ولا ينافي بينهما لأنه تلقتها جهتا حرية ( فإن مات المولى عتقت بالاستيلاد ) لتعلق عتقها بموت السيد ( وسقط عنها بدل الكتابة ) لأن الغرض من إيجاب البدل العتق عند الأداء ، فإذا عتقت قبله لم يمكن توفير الغرض عليه فسقط وبطلت الكتابة لامتناع إبقائها بغير فائدة ،  [ ص: 187 ] غير أنه تسلم لها الأكساب والأولاد لأن الكتابة انفسخت في حق البدل وبقيت في حق الأكساب والأولاد ، لأن الفسخ لنظرها والنظر فيما ذكرناه . 
ولو أدت المكاتبة قبل موت المولى عتقت بالكتابة  لأنها باقية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					