قال ( وإذا أعتق المولى مكاتبه عتق بإعتاقه    ) لقيام ملكه فيه ( وسقط بدل الكتابة ) لأنه ما التزمه إلا مقابلا بالعتق وقد حصل له دونه فلا يلزمه ،  [ ص: 191 ] والكتابة وإن كانت لازمة في جانب المولى ولكنه يفسخ برضا العبد والظاهر رضاه توسلا إلى عتقه بغير بدل مع سلامة الأكساب له لأنا نبقي الكتابة في حقه . 
قال ( وإن كاتبه على ألف درهم إلى سنة فصالحه على خمسمائة معجلة  فهو جائز ) استحسانا . وفي القياس لا يجوز لأنه اعتياض عن الأجل وهو ليس بمال والدين مال فكان ربا ، ولهذا لا يجوز مثله في الحر  [ ص: 192 ] ومكاتب الغير . وجه الاستحسان أن الأجل في حق المكاتب مال من وجه لأنه لا يقدر على الأداء إلا به فأعطي له حكم المال ، وبدل الكتابة مال من وجه حتى لا تصح الكفالة به فاعتدلا فلا يكون ربا ، ولأن عقد الكتابة عقد من وجه  [ ص: 193 ] دون وجه والأجل ربا من وجه فيكون شبهة الشبهة ، بخلاف العقد بين الحرين لأنه عقد من كل وجه فكان ربا والأجل فيه شبهة . 
     	
		
				
						
						
