قال ( وما أدى المكاتب من الصدقات إلى مولاه ثم عجز فهو طيب للمولى لتبدل الملك ) فإن العبد يتملكه صدقة والمولى عوضا عن العتق ، وإليه وقعت الإشارة النبوية في حديث بريرة رضي الله عنهما { هي لها صدقة ولنا هدية } وهذا بخلاف ما إذا أباح للغني والهاشمي ، لأن المباح له يتناوله على ملك المبيح ، ونظيره المشتري شراء فاسدا إذا أباح لغيره لا يطيب له ولو ملكه يطيب ، ولو عجز قبل الأداء إلى المولى فكذلك الجواب ، وهذا عند محمد ظاهر لأن بالعجز يتبدل الملك عنده ، وكذا عند أبي يوسف ، وإن كان بالعجز يتقرر ملك المولى عنده [ ص: 214 ] لأنه لا خبث في نفس الصدقة ، وإنما الخبث في فعل الآخذ لكونه إذلالا به .
ولا يجوز ذلك للغني من غير حاجة وللهاشمي لزيادة حرمته والأخذ لم يوجد من المولى فصار كابن السبيل إذا وصل إلى وطنه والفقير إذا استغنى وقد بقي في أيديهما ما أخذا من الصدقة فإنه يطيب لهما ، وعلى هذا إذا أعتق المكاتب واستغنى يطيب له ما بقي من [ ص: 215 ] الصدقة في يده .


