[ ص: 228 ] فصل في ولاء الموالاة قال ( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=7630_7631_27246أسلم رجل على يد رجل ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه أو أسلم على يد غيره ووالاه فالولاء صحيح وعقله على مولاه ، فإن مات ولا وارث له غيره فميراثه للمولى ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : الموالاة ليس بشيء لأن فيه إبطال حق بيت المال ولهذا لا يصح في حق وارث آخر ولهذا لا يصح عنده
nindex.php?page=treesubj&link=14255_7630_7631_27246الوصية بجميع المال وإن لم يكن للموصي وارث لحق بيت المال وإنما يصح في الثلث .
ولنا قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33والذين عقدت إيمانكم فآتوهم نصيبهم } والآية في الموالاة . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=67498وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل أسلم على يد رجل آخر ووالاه فقال : هو أحق الناس به محياه ومماته } وهذا يشير إلى العقل والإرث في الحالتين هاتين ، ولأن ماله حقه فيصرفه إلى
[ ص: 229 ] حيث شاء ، والصرف إلى بيت المال ضرورة عدم المستحق لا أنه مستحق .
[ ص: 228 ]
[ ص: 228 ] فَصْلٌ فِي وَلَاءِ الْمُوَالَاةِ قَالَ ( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=7630_7631_27246أَسْلَمَ رَجُلٌ عَلَى يَدِ رَجُلٍ وَوَالَاهُ عَلَى أَنْ يَرِثُهُ وَيَعْقِلَ عَنْهُ أَوْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ وَوَالَاهُ فَالْوَلَاءُ صَحِيحٌ وَعَقْلُهُ عَلَى مَوْلَاهُ ، فَإِنْ مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ فَمِيرَاثُهُ لِلْمَوْلَى ) وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : الْمُوَالَاةُ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ فِيهِ إبْطَالَ حَقِّ بَيْتِ الْمَالِ وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ فِي حَقِّ وَارِثٍ آخَرَ وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ عِنْدَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=14255_7630_7631_27246الْوَصِيَّةُ بِجَمِيعِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُوصِي وَارِثٌ لِحَقِّ بَيْتِ الْمَالِ وَإِنَّمَا يَصِحُّ فِي الثُّلُثِ .
وَلَنَا قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=33وَاَلَّذِينَ عَقَدَتْ إيمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ } وَالْآيَةُ فِي الْمُوَالَاةِ . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=67498وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ آخَرَ وَوَالَاهُ فَقَالَ : هُوَ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ } وَهَذَا يُشِيرُ إلَى الْعَقْلِ وَالْإِرْثِ فِي الْحَالَتَيْنِ هَاتَيْنِ ، وَلِأَنَّ مَالَهُ حَقُّهُ فَيَصْرِفُهُ إلَى
[ ص: 229 ] حَيْثُ شَاءَ ، وَالصَّرْفُ إلَى بَيْتِ الْمَالِ ضَرُورَةُ عَدَمِ الْمُسْتَحِقِّ لَا أَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ .
[ ص: 228 ]